البلاغات 2020-09-08 التوقي من فيروس كورونا  الصفقات العمومية 2020-03-16 جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة لسنة 2019  برامج الإستثمار البلدي 2022-07-29 تقييم الآداء بعنوان سنة 2021   الميزانيات 2019-12-02 ميزانية بلديىة البقالطة لسنة 2020  الأنشطة البيئية 2018-07-05 حملة جهوية لتنظيف شواطئ البقالطة  الوثائق الإدارية 2018-07-27 مطلب ترسيم بسجل الجمعيات المهتمة بالشأن المحلي

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيــــم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • القانون عدد 27 لسنــة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلـق ببطاقة التعريــف الوطنيـــة كما وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــــدد 18 لسنـــة 1999 المــؤرخ فــــي غرة مارس 1999
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة

  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
    • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
    • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
  • دفع المعلوم الموظف
  • الوثيقة المراد التعريف بها.
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة.

فــــــورا


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.

ملاحظة 2:

يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  • خــلاص المعلــوم المستوجـــب
  • الوثيقــــة الأصليـــــــة
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

ملاحظــــات

ملاحظة 1: الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

  • مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
  • عقود الكراء

ملاحظة 2:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

  • الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
  • إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
  • يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
  • بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  • أو الدفتر العائلي
  • أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  • مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

ملاحظة 2:

يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

ملاحظة 3:

يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
  • مجلة المرافعات المدنية والتجارية
  • المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.

أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.

  • مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل
  • إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر
  • مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
  • مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
  • نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
  • تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
  • يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
  • يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر

مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).

مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية

خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة







  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  • الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

قصر البلدية و الدوائر البلدية

ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

من يومين إلى أسبوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

ملاحظة 2:

تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

الإكتفاء بتقديم الطلب

    في حالة الزواج:
  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
    في حالة الزواج:
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة)
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة

خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

ملاحظة 2:

تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.

ملاحظة 2:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات

ملاحظات على الدفتر العائلي

ملاحظة 1:

في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

ملاحظة 2:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 3:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

ملاحظة 4:

بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
    تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
  • مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.
  • مضامين لبقية أفراد العائلة.
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.

أسبـــــوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي..

ملاحظة 2:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 3:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..





  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
  • الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
    تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
  • شهادة ضياع
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • اقسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

أسبـــــوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

ملاحظة 2:

في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

ملاحظة 3:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 4:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

  • الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
  • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
  • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
  • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
  • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

ملاحظــــات

  • بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
  • الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.
  • الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
  • تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
  • خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
  • الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
  • أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب

ملاحظــــات

  • يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا
  • تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.
  • الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
  • إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية،
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة،
  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية،
  • المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة

ملاحظــــات

  • إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
  • في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
  • كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.
  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن

في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.

  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.
  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن

في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.

  • مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن النشاط , المساحة و فترة الإشغال.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • مثال موقعي لمكان المزمع الإنتصاب به .
  • المعلوم : حسب المساحة المستغلة و فترة الإشغال ( 150 مليم بحساب المتر المربع في اليوم )

  • مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن مساحة المعلقة الإشهارية و مكان المحل أو الملك العمومي البلدي
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية

قانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 03 فيفري 1997 كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة

التعريف

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".

آجـــــــــال الدفـــــــــع

في غرة جانفي من كل سنة.

يستوجب دفع المعلوم على:

  • مالك العقار
  • المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

أساس المعلوم ونسبه

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".

التعريف

يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عدد 1185 المؤرخ في: 14-05-2007 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
الثمن المرجعي (م²/د) المساحة المغطاة صنف العقار
من 100 إلى 162 ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 م². الصنف 1
من 163 إلى 216 ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 م² ولا تتعدى 200 م². الصنف 2
من 217 إلى 270 ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 م² ولا تتعدى 400م²2. الصنف 3
من 271 إلى 324 عقار تفوق مساحته المغطاة 500 م² معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 4

الثمــــــــــــن

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنظيف، التنوير العمومي، تبليط الأرصفة ،تعبيد الطرقات، وجود قنوات تصريف المياه المستعملة وقنوات تصريف مياه الأمطار، خدمات أخرى ...
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها:
النسبة الخدمات المنتفع بها
8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين
10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات
12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات
14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى

التعريف

تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمنطقة البلدية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على الأراضي غير المبنية".

آجـــــــــال الدفـــــــــع

في غرة جانفي من كل سنة.

يستوجب دفع المعلوم على:

  • مالك العقار
  • المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

أساس المعلوم ونسبه

يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يوظف معلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط بالنسبة لكل منطقة كل ثلاث سنوات بمقتضى أمر عدد 1186 مؤرخ في 14-05-2007

الثمن المرجعي (م²/د) المنطقة
0.318 منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة
0.095 منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة
0.032 منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة

ميدان تطبيق المعلوم

    يستوجب دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:
  • الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية
  • الاشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة على الشركات
  • شركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية

المؤسسات المعفاة من الأداء

    يعفى من المعلوم:
  • المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل.
  • المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

أساس احتساب المعلوم

  • يحسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم .
  • يحسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات. المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 4% بموجب نص توثيقي.

أساس المعلوم ونسبه

حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ 0.2 بالمائة.
غير أن هذه النسبة تحدد بـ25% بالنسبة للضريبة على الدخل او للضريبة على شركات

للتأكيـــــد

لا يقل المعلوم على المؤسسات عن المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة.
وقد حدد الأمر عدد 1187 المؤرخ في 14-05-2007 الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات لكل صنف من أصناف العقارات حسب نسب المعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي:
المعلوم بالمتر المربع المرجعي(بالدينار) خصوصية العقار صنف العقار
نسبة 14% نسبة 12% نسبة 10% نسبة 8%
1,425 1,220 1,020 0,815 عقار معد لإستعمال اداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري الصنف 1
0,975 0,835 0,700 0,560 عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 2
1,200 1,030 0,860 0,685 عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 3
1,575 1,350 1,125 0,900 عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 متر مربع معد لتعاطي نشاط صناعي الصنف 4

يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

أساس احتساب المعلوم
يحتسب المعلوم على النزل على أساس رقم المعاملات الجملي الخام المحقق.
نسبة المعلوم
حددت نسبة المعلوم على النزل بــ: %2

يستوجب المعلوم على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي

وقد ضبط الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 التعريفة السنوية لمعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي.

التعريفة بالدينار صنف المحل
25 محلات من الصنف الأول
150 محلات من الصنف الثاني
300 محلات من الصنف الثالث
يستخلص المعلوم خلال شهر جانفي من كل سنة ويستوجب المعلوم على السنة كاملة مهما كان التاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النشاط.

حملة جهوية لتنظيف شواطئ البقالطة

info
النشاط البيئي عدد 1

على إثر الزيارة الميدانية التي أداها السيد والي المنستير إلى شواطئ البقالطة بتاريخ 03 جويلية 2018 أعطى الإذن بتنظيم حملة جهوية للنظافة بشواطئ البقالطة اليوم الخميس 05جويلية 2018 بمشاركة كل من بلديات المكنين-طبلبة- المنستير-جمال-بنبلة المنارة-زرمدين-بنان بوضر-طوزة-صيادة والإدارة الجهوية للتجهيز بالمنستير ووكالة التصرف في النفايات ووقع التدخل لإزالة كمية كبيرة من مادة "الضريع" وتنظيف ومسح الطرقات والمسالك المؤدية إلى الشاطئ.



أنشطة بيئية أخرى


روابط مفيدة


الاستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية "الادارة الذكية 2020"

تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين...